فصل: فَصْلٌ: رُجُوعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الرَّاهِنِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كشاف القناع عن متن الإقناع



.فَصْلٌ: في قَبْضِ الرَّهْنِ:

(وَإِذَا قَبَضَ الرَّهْنَ مَنْ تَرَاضَى الْمُتَرَاهِنَانِ أَنْ يَكُونَ) الرَّهْنُ (عَلَى يَدِهِ صَحَّ قَبْضُهُ) لِلرَّهْنِ (وَكَانَ وَكِيلًا لِلْمُرْتَهِنِ) فِي قَبْضِهِ (وَقَامَ قَبْضُهُ مَقَامَ الْمُرْتَهِنِ فِي اللُّزُومِ بِهِ) أَيْ: بِقَبْضِهِ (إذَا كَانَ مِمَّنْ يَجُوزُ تَوْكِيلُهُ وَهُوَ الْجَائِزُ التَّصَرُّفِ فِ) أَيْ: الْحُرُّ الْبَالِغُ الرَّشِيدُ (مُسْلِمًا كَانَ) مَنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ تَحْتَ يَدِهِ (أَوْ كَافِرًا، عَدْلًا أَوْ فَاسِقًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى)؛ لِأَنَّهُ جَازَ تَوْكِيلُهُ فِي غَيْرِ الرَّهْنِ فَجَازَ فِيهِ كَالْعَدْلِ قَالَهُ فِي الْكَافِي وَالْمُغْنِي وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ وَاضِحٌ بِخِلَافِ مَا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ الْمُقْنِعِ وَالْمُنْتَهَى مِنْ اعْتِبَارِ الْعَدَالَةِ (لَا صَبِيًّا) أَوْ مَجْنُونًا أَوْ سَفِيهًا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ (فَإِنْ فَعَلَا) أَيْ: جَعَلَاهُ تَحْتَ يَدِ صَبِيٍّ أَوْ نَحْوِهِ (فَقَبْضُهُ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ) لَا أَثَرَ لَهُ.
(وَلَا عَبْدًا بِغَيْرِ إذْن سَيِّدِهِ)؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ لِسَيِّدِهِ فَلَا يَجُوزُ تَضْيِيعُهَا فِي الْحِفْظِ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ (وَلَا مُكَاتَبًا بِغَيْرِ جُعْلٍ)؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّبَرُّعُ وَإِنْ كَانَ بِجُعْلٍ جَازَ، لِأَنَّ لَهُ التَّكَسُّبَ مِنْ غَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ.
(وَإِنْ شَرَطَ جَعْلَهُ) أَيْ: الرَّهْنَ (فِي يَدِ اثْنَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِحِفْظِهِ)؛ لِأَنَّ الْمُتَرَاهِنَيْنِ لَمْ يَرْضَيَا إلَّا بِحِفْظِهِمَا مَعًا فَلَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ كَالْوَصِيَّيْنِ (وَيُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمَا فِي الْحِفْظِ بِأَنْ يَجْعَلَاهُ) أَيْ: الرَّهْنَ (فِي مَخْزَنٍ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قُفْلٌ) بِضَمِّ الْقَافِ، وَهُوَ الْغَلْقُ مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَدِيدٍ (فَإِنْ سَلَّمَهُ) أَيْ: الرَّهْنَ (أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ النِّصْفِ)؛ لِأَنَّهُ الْقَدْرُ الَّذِي تَعَدَّى فِيهِ.
(فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا) أَيْ: أَحَدُ الِاثْنَيْنِ اللَّذَيْنِ شُرِطَ جَعْلُ الرَّهْنِ بِيَدِهِمَا (أَوْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ بِفِسْقٍ أَوْ ضَعْفٍ عَنْ الْحِفْظِ، أَوْ عَدَاوَةٍ) لِأَحَدِ الْمُتَرَاهِنَيْنِ (أُقِيمَ مَقَامَهُ عَدْلٌ يُضَمُّ إلَى الْآخَرِ) فَيُقِيمُهُ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يَتَرَاضَ الْمُتَرَاهِنَانِ.
وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ يَوْمًا بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ وَيَوْمًا بِيَدِ فُلَانٍ جَازَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي مَوَاضِعَ قَالَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ.
(وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ وَلَا الْمُرْتَهِنِ إذَا لَمْ يَتَّفِقَا، وَلَا الْحَاكِمِ نَقْلُ الرَّهْنِ عَنْ يَدِ مَنْ تَشَارَطَا) أَيْ: الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ (أَنْ يَكُونَ) الرَّهْنُ (عَلَى يَدِهِ إنْ كَانَ) الْمَشْرُوطُ جَعَلَهُ تَحْتَ يَدِهِ (عَدْلًا وَلَمْ تَتَغَيَّرْ حَالُهُ وَلَيْسَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدِهِمَا عَدَاوَةٌ) إذَا لَمْ يَمْلِكَاهُ فَالْحَاكِمُ أَوْلَى (وَلَهُ) أَيْ: لِمَنْ اتَّفَقَا أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ تَحْتَ يَدِهِ (رَدُّهُ) أَيْ: الرَّهْنِ (عَلَيْهِمَا) أَيْ: الْمُتَرَاهِنَيْنِ.
(وَعَلَيْهِمَا قَبُولُهُ) مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ مُتَطَوِّعٌ بِالْحِفْظِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ الْمُقَامُ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْأَمَانَاتِ (فَإِنْ امْتَنَعَا) أَيْ: الْمُتَرَاهِنَانِ مِنْ أَخْذِ الرَّهْنِ مِنْ الْعَدْلِ (أَجْبَرَهُمَا الْحَاكِمُ) عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ.
(فَإِنْ دَفَعَهُ الْحَاكِمُ إلَى أَمِينٍ مِنْ غَيْرِ امْتِنَاعِهِمَا) مِنْ أَخْذِهِ (ضَمِنَ الْحَاكِمُ وَالْأَمِينُ مَعًا) الرَّهْنَ؛ لِتَعَدِّي الْحَاكِمِ بِدَفْعِهِ مَعَ حُضُورِ مُسْتَحَقِّيهِ وَعَدَمِ امْتِنَاعِهِمَا، إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْحَاضِرِ غَيْرِ الْمُمْتَنِعِ، وَتَعَدِّي الْأَمِينِ بِأَخْذِهِ مَالَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ مُقْتَضٍ (وَكَذَلِكَ لَوْ تَرَكَهُ) أَيْ: الرَّهْنَ (الْعَدْلُ عِنْدَ آخَرَ مَعَ وُجُودِهِمَا) أَيْ: الْمُتَرَاهِنَيْنِ (ضَمِنَ الْعَدْلُ وَالْقَابِضُ) الرَّهْنَ لِمَا تَقَدَّمَ.
(فَإِنْ امْتَنَعَا) أَيْ: الْمُتَرَاهِنَانِ مِنْ قَبْضِ الرَّهْنِ مِنْ الْعَدْلِ (وَلَمْ يَجِدْ الْعَدْلُ حَاكِمًا) أَهْلًا (فَتَرَكَهُ) الْعَدْلُ (عِنْدَ عَدْلٍ آخَرَ لَمْ يَضْمَنْ) أَحَدٌ مِنْهُمَا الرَّهْنَ لِلْعُذْرِ.
(وَإِنْ امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا) أَيْ: الْمُتَرَاهِنَيْنِ مِنْ قَبْضِ الرَّهْنِ مِنْ الْعَدْلِ (لَمْ يَكُنْ لَهُ) أَيْ: لِلْعَدْلِ (دَفْعُهُ) أَيْ: الرَّهْنِ (إلَى الْآخَرِ) فَإِنْ امْتَنَعَ الرَّاهِنُ لَمْ يَدْفَعْهُ لِلْمُرْتَهِنِ، أَوْ امْتَنَعَ الْمُرْتَهِنُ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَفْعُهُ لِلرَّاهِنِ؛ لِأَنَّهُ مَتَى سَلَّمَهُ لِأَحَدِهِمَا فَوَّتَ عَلَى الْآخَرِ حَقَّهُ.
(فَإِنْ فَعَلَ) أَيْ: دَفَعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ لِأَحَدِهِمَا بِغَيْرِ إذْن الْآخَرِ (ضَمِنَ) مَا فَاتَ عَلَى الْآخَرِ (فَإِنْ كَانَا) أَيْ: الْمُتَرَاهِنَانِ (غَائِبَيْنِ أَوْ تَغَيَّبَا) مَسَافَةَ الْقَصْرِ.
(وَكَانَ لِلْعَدْلِ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ نَحْوِهِ دَفَعَهُ) الْعَدْلُ أَيْ: الرَّهْنَ (إلَى الْحَاكِمِ فَقَبَضَهُ) مِنْهُ (أَوْ أَقْبِضَهُ الْحَاكِمُ عَدْلًا)؛ لِقِيَامِ الْحَاكِمِ مَقَامَهُمَا حِينَئِذٍ.
(فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) الْعَدْلُ (حَاكِمًا أَوْدَعَهُ) الْعَدْلُ (ثِقَةً) لِلْحَاجَةِ (فَإِنْ أَوْدَعَهُ) الْعَدْلُ (الثِّقَةَ مَعَ وُجُودِ الْحَاكِمِ) الْعَدْلِ (ضَمِنَ) لِقِيَامِ الْحَاكِمِ مَقَامَهُمَا وَقَدْ عَدَلَ عَنْهُ.
(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ) أَيْ: لِلْعَدْلِ (عُذْرٌ) مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ وَنَحْوِهِمَا (وَكَانَتْ الْغَيْبَةُ) أَيْ: غَيْبَةُ الْمُتَرَاهِنَيْنِ (دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، فَكَمَا لَوْ كَانَا حَاضِرَيْنِ)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْإِقَامَةِ، وَإِنْ كَانَتْ مَسَافَةُ الْقَصْرِ قَبَضَهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَاكِمًا دَفَعَهُ إلَى عَدْلٍ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي.
(وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا) أَيْ: الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ (غَائِبًا وَحْدَهُ فَحُكْمُهُمَا حُكْمُ الْغَائِبَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ: الْعَدْلِ (رَدُّهُ) أَيْ: الرَّهْنِ (إلَى الْحَاضِرِ مِنْهُمَا)؛ لِأَنَّ فِي رَدِّهِ إلَيْهِ تَضْيِيعَ حَقِّ الْغَائِبِ مِنْهُ (وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنَا لَا يَجُوزُ لَهُ) أَيْ: الْعَدْلِ (دَفْعُهُ) أَيْ: الرَّهْنِ (إلَى أَحَدِهِمَا) أَيْ: الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ (إذَا دَفَعَهُ) الْعَدْلُ (إلَيْهِ فَعَلَيْهِ) أَيْ: الْعَدْلِ (رَدُّهُ) أَيْ: الرَّهْنِ (إلَى يَدِهِ) اسْتِدْرَاكًا لِحَظِّ الْآخَرِ (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ) الْعَدْلُ (ضَمِنَ حَقَّ الْآخَرِ)؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَيْهِ.
(وَإِنْ اتَّفَقَا) أَيْ: الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ (عَلَى نَقْلِهِ) أَيْ: الرَّهْنِ عَنْ يَدِهِ أَيْ: الْعَدْلِ (جَازَ)؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا.
(وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَلَمْ تَتَغَيَّرْ حَالُهُ لَمْ يَكُنْ لِلرَّاهِنِ وَلَا الْحَاكِمِ نَقْلُهُ عَنْ يَدِهِ) إذْ لَا حَاجَةَ تَدْعُوَ إلَى ذَلِكَ.
(فَإِنْ تَغَيَّرَ حَالُ الْعَدْلِ بِفِسْقٍ أَوْ ضَعْفٍ أَوْ حَدَثَتْ عَدَاوَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدِهِمَا فَلِمَنْ طَلَبَ نَقْلَهُ) أَيْ: الرَّهْنِ (عَنْ يَدِهِ ذَلِكَ)؛ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ (وَيَضَعَانِهِ) أَيْ: يَضَعُ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ (فِي يَدِ مَنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى أَنْ يَكُونَ تَحْتَ يَدِهِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا (فَإِنْ اخْتَلَفَا) فِيمَنْ يَضَعَانِهِ عِنْدَهُ (وَضَعَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ عَدْلٍ) قَطْعًا لِلنِّزَاعِ.
(وَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ: الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ (فِي تَغَيُّرِ حَالِهِ) أَيْ: الْعَدْلِ (بَحَثَ الْحَاكِمُ) عَنْ حَالِهِ (وَعَمِلَ) الْحَاكِمُ (بِمَا ظَهَرَ لَهُ)؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ.
(وَهَكَذَا لَوْ كَانَ) الرَّهْنُ (فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَتَغَيَّرَتْ حَالُهُ) أَيْ: الْمُرْتَهِنِ (فِي الثِّقَةِ) أَيْ: الْعَدَالَةِ (وَالْحِفْظِ فَلِلرَّاهِنِ رَفْعُهُ) أَيْ: الرَّهْنِ (عَنْ يَدِهِ إلَى الْحَاكِمِ لِيَضَعَهُ) أَيْ: الرَّهْنَ (فِي يَدِ عَدْلٍ)؛ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ.
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمُرْتَهِنِ بَحَثَ الْحَاكِمُ وَعَمِلَ بِمَا ظَهَرَ لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْعَدْلِ.
(وَإِنْ مَاتَ الْعَدْلُ) وَالرَّهْنُ بِيَدِهِ (أَوْ) مَاتَ (الْمُرْتَهِنُ) وَالرَّهْنُ بِيَدِهِ (لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَتِهِمَا إمْسَاكُهُ) أَيْ: الرَّهْنِ (إلَّا بِرِضَاهُمَا) أَيْ: الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ فِيمَا إذَا مَاتَ الْعَدْلُ؛ لِأَنَّ الْمُتَرَاهِنَيْنِ لَمْ يَأْمَنَا الْوَرَثَةَ وَإِنْ مَاتَ الْمُرْتَهِنُ وَالرَّهْنُ بِيَدِهِ، لَمْ يَكُنْ لَوَرَثَتِهِ إمْسَاكُهُ إلَّا بِرِضَا الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّ الرَّاهِنَ لَمْ يَرْضَ بِحِفْظِهِمْ (فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى بَقَاءِ الرَّهْنِ بِيَدِ وَرَثَةِ الْعَدْلِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ جَازَ (أَوْ) اتَّفَقَا (عَلَى عَدْلٍ يَضَعَانِهِ) أَيْ: الرَّهْنِ (عِنْدَهُ) حِينَئِذٍ (فَلَهُمَا ذَلِكَ)؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا.
(وَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ: الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ (عِنْدَ مَوْتِ الْعَدْلِ) فِيمَنْ يَضَعَانِهِ عِنْدَهُ (أَوْ اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَوَرَثَةُ الْمُرْتَهِنِ) بَعْدَ مَوْتِهِ فِيمَنْ يَضَعَانِهِ عِنْدَهُ رَفَعَا الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ لِيَضَعَهُ بِيَدِ عَدْلٍ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ.
(وَإِنْ أَذِنَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ لِلْعَدْلِ فِي الْبَيْعِ) وَعَيَّنَا لَهُ نَقْدًا لَمْ يُخَالِفْهُمَا؛ لِأَنَّهُ وَكِيلُهُمَا (أَوْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهَنِ فِيهِ) أَيْ: فِي بَيْعِ الرَّهْنِ.
(وَعَيَّنَ) الرَّاهِنُ لَهُ (نَقْدًا تَعَيَّنَ) ذَلِكَ النَّقْدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مُخَالَفَتُهُ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يُعَيِّنَا لِلْعَدْلِ نَقْدًا فِي الْأُولَى، وَلَمْ يُعَيِّنْ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ نَقْدًا فِي الثَّانِيَةِ (لَمْ يَبِعْ) الْعَدْلُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ (إلَّا بِنَقْدِ الْبَلَدِ)؛ لِأَنَّ الْحَظَّ فِيهِ (فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ نُقُودٌ بَاعَ بِأَغْلَبِهَا) رَوَاجًا (فَإِنْ تَسَاوَتْ) فِي الرَّوَاجِ (بَاعَ) الرَّهْنَ (بِجِنْسِ الدَّيْنِ) لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى وَفَاءِ الْحَقِّ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ) أَيْ فِي نَقْدِ الْبَلَدِ (جِنْسُ الدَّيْنِ بَاعَ بِمَا يَرَى أَنَّهُ أَصْلَحُ)؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ الِاحْتِيَاطَ فِيمَا هُوَ مُتَوَلِّيهِ كَالْحَاكِمِ (فَإِنْ تَسَاوَتْ) فِي نَظَرِهِ (عَيَّنَ حَاكِمٌ لَهُ نَقْدًا بِيعَ بِهِ)؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِالْأَحَظِّ وَأَبْعَدُ عَنْ التُّهْمَةِ.
(وَإِنْ اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ عَلَى الْعَدْلِ فِي تَعْيِينِ النَّقْدِ لَمْ يَسْمَعْ الْعَدْلُ قَوْلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَيَرْفَعُ) الْعَدْلُ (الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ فَيَأْمُرُهُ) الْحَاكِمُ (بِبَيْعِهِ بِنَقْدِ الْبَلَدِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْحَقِّ أَوْ لَمْ يَكُنْ) مِنْ جِنْسِهِ، وَسَوَاءٌ.
(وَافَقَ قَوْلَ أَحَدِهِمَا أَوْ لَا)؛ لِأَنَّ الْحَظَّ فِي ذَلِكَ (وَحُكْمُهُ) أَيْ: حُكْمُ الْعَدْلِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ (فِي الْبَيْعِ) لِلرَّهْنِ (حُكْمُ الْوَكِيلِ فِي وُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ) عَلَى مَا سَيَذْكُرُهُ فِي الْوَكَالَةِ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ.
(وَ) حُكْمُهُ أَيْضًا: حُكْمُ الْوَكِيلِ فِي (الْمَنْعِ مِنْ الْبَيْعِ، بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ) مِمَّا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ (لَكِنْ لَا يَبِيعُ هُنَا نَسَاءً) أَيْ: حَتَّى عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْوَكِيلَ يَبِيعُ نَسَاءً؛ لِأَنَّ قَرِينَةَ الْحَالِ هُنَا تُخَالِفُهُ (وَمَتَى خَالَفَ) الْعَدْلُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ (لَزِمَهُ) فِي مُخَالِفَتِهِ (مَا يَلْزَمُ الْوَكِيلُ الْمُخَالِفُ) عَلَى مَا يَأْتِي.
(وَإِنْ قَبَضَ) الْعَدْلُ (الثَّمَنَ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي تَلَفِهِ) أَيْ: تَلَفِ الثَّمَنِ.
وَفِي نَفْيِ تَعَدٍّ وَتَفْرِيطٍ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ (فَمِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ)؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ فَيَفُوتُ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالَ الرَّاهِنُ الْعَدْلُ: مَا قَبَضْت الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَدْلِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ.

.فَصْلٌ: رُجُوعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الرَّاهِنِ:

(وَإِنْ اُسْتُحِقَّ الرَّهْنُ الْمَبِيعُ) أَيْ: خَرَجَ مُسْتَحَقًّا (رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الرَّاهِنِ)؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَهُ، فَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ بَاعَ بِنَفْسِهِ وَحِينَئِذٍ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْعَدْلِ (إنْ أَعْلَمَهُ الْعَدْلُ أَنَّهُ وَكِيلٌ) لَا يُقَالُ: يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعَدْلِ؛ لِكَوْنِهِ قَبَضَ الثَّمَنَ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: إنَّمَا سُلِّمَ إلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ أَمِينٌ فِي قَبْضِهِ، يُسَلِّمُهُ إلَى الْمُرْتَهِنِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ.
(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ وَكِيلٌ (ف) إنَّهُ يَرْجِعُ (عَلَى الْعَدْلِ)؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ (وَهَكَذَا وَكِيلٌ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ) ثُمَّ بَانَ مُسْتَحَقًّا (أَيْضًا عَلَى الرَّاهِنِ) بِالثَّمَنِ (وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَدْلِ) حَيْثُ أَعْلَمَ الْمُشْتَرِيَ بِالْحَالِ، لِمَا تَقَدَّمَ (فَأَمَّا الْمُرْتَهِنُ فَقَدْ بَانَ لَهُ أَنَّ عَقْدَ الرَّهْنِ كَانَ فَاسِدًا)؛ لِكَوْنِ الرَّاهِنِ رَهَنَهُ مَا لَا يَمْلِكُهُ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ.
(فَإِنْ كَانَ) الرَّهْنُ (مَشْرُوطًا فِي الْبَيْعِ ثَبَتَ لَهُ) أَيْ: الْمُرْتَهِنِ (الْخِيَارُ فِيهِ) أَيْ: فِي الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي لَمْ يُوفِ لَهُ بِشَرْطِهِ (وَإِلَّا) يَكُنِ الرَّهْنُ مَشْرُوطًا فِي الْبَيْعِ (سَقَطَ حَقُّهُ) مِنْ الِاسْتِيثَاقِ وَلَمْ يَمْلِكْ الْمُطَالَبَةَ بِبَدَلِهِ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ وَاجِبٌ وَكَذَا حُكْمُ قَرْضٍ.
(وَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُفْلِسًا حَيًّا أَوْ مَيِّتًا) وَبَاعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ وَتَلِفَ ثَمَنُهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ ظَهَرَ مُسْتَحَقًّا (كَانَ الْمُرْتَهِنُ وَالْمُشْتَرِي أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ)؛ لِأَنَّهُمْ تَسَاوَوْا فِي ثُبُوتِ حُقُوقِهِمْ فِي الذِّمَّةِ.
(وَإِنْ خَرَجَ) الرَّهْنُ (مُسْتَحَقًّا بَعْدَ دَفْعِ الثَّمَنِ إلَى الْمُرْتَهِنِ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُرْتَهِنِ) بِمَا قَبَضَهُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ إلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَكَانَ رُجُوعُهُ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ قَبَضَهُ مِنْهُ.
(وَإِنْ كَانَ) الرَّهْنُ لَيْسَ مُسْتَحَقًّا لَكِنَّ (الْمُشْتَرِيَ رَدَّهُ بِعَيْبٍ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُرْتَهِنِ)؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِحَقٍّ (وَلَا عَلَى الْعَدْلِ) إنْ أَعْلَمْهُ أَنَّهُ وَكِيلٌ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ (وَيَرْجِعُ) حِينَئِذٍ (عَلَى الرَّاهِنِ)؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ مِلْكُهُ، وَعُهْدَتُهُ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ.
(وَإِنْ كَانَ الْعَدْلُ حِينَ بَاعَهُ) أَيْ: الرَّهْنَ (لَمْ يُعْلِمْ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ وَكِيلٌ كَانَ لِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَيْهِ) أَيْ: الْعَدْلِ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ (وَيَرْجِعُ هُوَ) أَيْ: الْعَدْلُ (عَلَى الرَّاهِنِ)؛ لِأَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَيْهِ لِمَا تَقَدَّمَ.
(وَإِنْ أَقَرَّ الْعَدْلُ بِالْعَيْبِ) فِي الْمَبِيعِ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ (أَوْ ثَبَتَ) الْعَيْبُ (بِبَيِّنَةٍ، وَإِنْ أَنْكَرَ) الْعَدْلُ الْعَيْبَ (فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ)؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَيْبِ جَزَمَ بِهِ فِي شَرْح الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ هُنَا، تَبَعًا لِلْمُغْنِي لَكِنَّهُ نَبَّهَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ، حَيْثُ اُحْتُمِلَ حُدُوثُ الْعَيْبِ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى إقْرَارِ الْعَدْلِ، وَلَا إلَى بَيِّنَةٍ وَلَا إلَى تَحْلِيفِ الْعَدْلِ.
ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى الْأَوَّلِ: (فَإِنْ نَكَلَ) الْعَدْلُ (فَقُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ، وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ) أَيْ: الْعَدْلِ (لَمْ يَرْجِعْ الْعَدْلُ عَلَى الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّهُ يُقِرُّ أَنَّ الْمُشْتَرِي ظَلَمَهُ) وَلَا يَرْجِعُ الْمَظْلُومُ إلَّا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ أَوْ تَسَبَّبَ فِي ظُلْمِهِ.
(وَإِنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ بَانَ) الْمَبِيعُ (مُسْتَحَقًّا قَبْلَ وَزْنِ ثَمَنِهِ) أَوْ بَعْدَهُ (فَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ تَضْمِينُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْغَاصِبِ) وَهُوَ الرَّاهِنُ (وَالْعَدْلُ وَالْمُرْتَهِنُ وَالْمُشْتَرِي) ذَكَرَ مَعْنَاهُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَقَالَ:؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَبَضَ مَالَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ انْتَهَى، وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ وَضَعَ الْمُرْتَهِنُ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا طَلَبَ عَلَيْهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْلِيلُهُ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ: إذْ لَا تَعَلُّقَ لِلْمُرْتَهِنِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهُ وَلَا قَبَضَ ثَمَنَهُ، فَكَيْفَ يَضْمَنُهُ؟.
(وَيَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ) بِالْغَصْبِ (؛ لِأَنَّ التَّلَفَ) حَصَلَ (فِي يَدِهِ) وَيَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِالثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ إنْ كَانَ أَخَذَهُ مِنْهُ.
وَإِذَا بَاعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ بَيْعًا فَاسِدًا وَجَبَ رَدُّهُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ فَلِلْمُرْتَهِنِ تَضْمِينُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْعَدْلِ وَالْمُشْتَرِي: أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ أَوْ قَدْرِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ يَقْبِضُ ذَلِكَ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ؛ لِأَنَّهُ رَهَنَهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ دَيْنِهِ وَمَا بَقِيَ لِلرَّاهِنِ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا، وَإِنْ وَفَّى الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ رَجَعَ بِقِيمَتِهِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَيَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الْمُشْتَرِي، لِحُصُولِ التَّلَفِ فِي يَدِهِ قَالَهُ فِي الْكَافِي.
(وَإِنْ ادَّعَى الْعَدْلُ دَفْعَ الثَّمَنِ إلَى الْمُرْتَهِنِ فَأَنْكَرَ) الْمُرْتَهِنُ أَخْذَهُ (وَلَمْ يَكُنْ) الْعَدْلُ (قَضَاهُ بِبَيِّنَةٍ وَلَا حُضُورِ رَاهِنٍ ضَمِنَ) الْعَدْلُ؛ لِتَفْرِيطِهِ فِي الْقَضَاءِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (كَمَا لَوْ أَمَرَهُ) الرَّاهِنُ (بِالْإِشْهَادِ فَلَمْ يَفْعَلْ) أَيْ: يَشْهَدْ.
(وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ) أَيْ: الْعَدْلِ (عَلَيْهِمَا) أَيْ: عَلَى الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ (فِي تَسْلِيمِهِ) أَيْ: الثَّمَنِ (لِمُرْتَهِنٍ)، أَمَّا كَوْنُهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ عَلَى الرَّاهِنِ؛ فَلِأَنَّهُ يَدَّعِي الدَّفْعَ إلَى غَيْرِهِ، وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: عَلَى الْمُرْتَهِنِ، فَلِأَنَّهُ إنَّمَا هُوَ وَكِيلُهُ فِي الْحِفْظِ، لَا فِي دَفْعِ الثَّمَنِ إلَيْهِ (فَيَحْلِفُ مُرْتَهِنٌ) أَنَّهُ مَا أَخَذَ دَيْنَهُ مَثَلًا (وَيَرْجِعُ عَلَى أَيُّهُمَا شَاءَ) أَيْ: عَلَى الْعَدْلِ أَوْ الرَّاهِنِ (فَإِنْ رَجَعَ) الْمُرْتَهِنُ عَلَى الْعَدْلِ لَمْ يَرْجِعْ الْعَدْلُ عَلَى أَحَدٍ؛ لِأَنَّهُ يُقِرُّ بِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الرَّاهِنِ، وَيَدَّعِي أَنَّ الْمُرْتَهِنَ ظَلَمَهُ.
(وَإِنْ رَجَعَ) الْمُرْتَهِنُ (عَلَى رَاهِنٍ رَجَعَ) الرَّاهِنُ (عَلَى الْعَدْلِ) لِتَفْرِيطِهِ فِي الْقَضَاءِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.
(وَإِنْ دَفَعَهُ الْعَدْلُ) أَيْ: الثَّمَنِ (إلَى الْمُرْتَهِنِ بِحَضْرَةِ الرَّاهِنِ) لَمْ يَرْجِعْ الرَّاهِنُ عَلَيْهِ إذَا أَنْكَرَ الْمُرْتَهِنُ وَغُرِّمَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُفَرِّطًا حِينَئِذٍ (أَوْ) دَفَعَ الْعَدْلُ الثَّمَنَ لِلْمُرْتَهِنِ (بِبَيِّنَةٍ وَسَوَاءٌ كَانَتْ) الْبَيِّنَةُ (حَاضِرَةً أَوْ غَائِبَةً، حَيَّةً أَوْ مَيِّتَةً إنْ صَدَّقَهُ الْمُرْتَهِنُ) صَوَابُهُ: الرَّاهِنُ إذْ لَوْ صَدَقَ الْمُرْتَهِنُ لَمْ يُطَالِبْ بِدَيْنِهِ (لَمْ يَرْجِعْ) الرَّاهِنُ إذَا أَنْكَرَ الْمُرْتَهِنُ وَرَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ (عَلَيْهِ) أَيْ: الْعَدْلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدَّ مُفَرِّطًا مَعَ الْإِشْهَادِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْعَدْلَ لَوْ ادَّعَى الْقَضَاءَ بِحَضْرَةِ الرَّاهِنِ، أَوْ أَنَّهُ أَشْهَدَ وَغَابَ، أَوْ مَاتَ شُهُودُهُ وَأَنْكَرَ الرَّاهِنُ فَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ (وَيَأْتِي حُكْمُ الْوَكِيلِ) فِي قَضَاءِ دَيْنٍ إذَا أَنْكَرَهُ الْمُقْضِي فِي الْوَكَالَةِ، وَإِنَّهُ كَالْعَدْلِ فِي ذَلِكَ.
(وَإِنْ غَصَبَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ مِنْ الْعَدْلِ ثُمَّ رَدَّهُ إلَيْهِ زَالَ عَنْهُ الضَّمَانُ)؛ لِأَنَّهُ رَدَّهُ إلَى وَكِيلِ الرَّاهِنِ فِي إمْسَاكِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي دَفْعِهِ إلَيْهِ.
(وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَتَعَدَّى) الْمُرْتَهِنُ فِيهِ (ثُمَّ زَالَ التَّعَدِّي أَوْ سَافَرَ) الْمُرْتَهِنُ (بِهِ) أَيْ: الرَّهْنِ (ثُمَّ رَدَّهُ) أَيْ: عَادَ بِهِ مِنْ السَّفَرِ (لَمْ يَزُلْ عَنْهُ الضَّمَانُ) كَمَا لَوْ صَدَرَ ذَلِكَ مِنْ الْعَدْلِ؛ لِأَنَّ اسْتِئْمَانَهُ زَالَ بِذَلِكَ فَلَمْ يَزُلْ بِفِعْلِهِ مَعَ بَقَائِهِ بِيَدِهِ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَهَا فَإِنَّهُ رَدَّهُ إلَى يَدِ نَائِبِ مَالِكِهِ وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِالرَّهْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى صَاحِبِهِ فَإِنْ فَعَلَ صَارَ ضَامِنًا بِخِلَافِ مَا قَالُوهُ فِي الْوَدِيعَةِ قَالَ الْمَجْدُ: وَلَعَلَّ الْفَرْقَ: أَنَّ الرَّهْنَ يَتَعَلَّقُ بِبَلَدِهِ أَحْكَامٌ: مِنْ بَيْعِهِ بِنَقْدِهِ، وَبَيْعِهِ فِيهِ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلِذَلِكَ تَعَيَّنَ بَقَاؤُهُ فِيهِ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ ثِقَةٍ.
(وَإِذَا اسْتَقْرَضَ ذِمِّيٌّ مِنْ مُسْلِمٍ مَالًا فَرَهَنَهُ خَمْرًا لَمْ يَصِحَّ، سَوَاءٌ جَعَلَهُ فِي يَدِ ذِمِّيٍّ أَوْ غَيْرِهِ)؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَالًا (فَإِنْ بَاعَهَا الرَّاهِنُ) الذِّمِّيُّ (أَوْ نَائِبُهُ الذِّمِّيُّ) مِنْ ذِمِّيٍّ (وَجَاءَ الْمُقْرِضُ بِثَمَنِهَا لَزِمَهُ قَبُولُهُ فَإِنْ أَبَى قَبُولَهُ قِيلَ: لَهُ: إمَّا أَنْ تَقْبِضَ، وَإِمَّا أَنْ تُبْرِئَ)؛ لِأَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ إذَا تَقَابَضُوا الْعُقُودَ الْفَاسِدَةَ جَرَى مَجْرَى الصَّحِيحَةِ قَالَ عُمَرُ: فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ مَعَهُمْ الْخُمُورُ «وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا وَخُذُوا ثَمَنَهَا».
(وَإِنْ جَعَلَهَا) أَيْ: الْخَمْرَ (فِي يَدِ مُسْلِمٍ فَبَاعَهَا الْمُسْلِمُ) وَلَوْ مِنْ ذِمِّيٍّ (لَمْ يُجْبَرْ الْمُرْتَهِنُ عَلَى قَبُولِ الثَّمَنِ) بَلْ وَلَا يَجُوزُ لَهُ قَبُولُهُ؛ لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ وَبَقَاءِ الثَّمَنِ عَلَى مِلْكِ رَبِّهِ الْأَوَّلِ.
(وَإِنْ شَرَطَ) فِي الرَّهْنِ (أَنْ يَبِيعَ الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْعَدْلُ الرَّهْنَ) عِنْدَ حُلُولِ الْحَقِّ (صَحَّ) شَرْطُهُ؛ لِأَنَّ مَا صَحَّ تَوْكِيلُ غَيْرِهِمَا فِيهِ صَحَّ تَوْكِيلُهُمَا فِيهِ كَبَيْعِ عَيْنٍ أُخْرَى (وَلَمْ يُؤَثِّرْ) ذَلِكَ الشَّرْطُ (فِيهِ) أَيْ: فِي عَقْدِ الرَّهْنِ فَسَادًا، كَسَائِرِ الشُّرُوطِ الصَّحِيحَةِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ.
(وَكَذَا كُلُّ شَرْطٍ وَافَقَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ) وَلَمْ يُنَافِهِ، سَوَاءٌ كَانَ الْعَقْدُ رَهْنًا أَوْ غَيْرَهُ فَلَوْ أَعَارَهُ شَيْئًا لِيَرْهَنَهُ إلَى أَجَلٍ عَلَى دَيْنٍ حَالٍ يَعْنِي أَنَّهُ شَرَطَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَنْ لَا يُبَاعَ قَبْلَ الْأَجَلِ الْمُسَمَّى، فَرَهَنَهُ عَلَى ذَلِكَ صَحَّ الرَّهْنُ عِنْدِي، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَالَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ.
(وَإِنْ عَزَلَهُمَا) الرَّاهِنُ، أَيْ: الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْعَدْلُ عَنْ بَيْعِ الرَّهْنِ (أَوْ مَاتَ) الرَّاهِنُ (عُزِلَا)؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ عَقْدٌ جَائِزٌ فَلَمْ يَلْزَمْ الْمَقَامُ عَلَيْهَا وَسَوَاءٌ (عَلِمَا) بِعَزْلِهِ أَوْ مَوْتِهِ (أَوْ لَمْ يَعْلَمَا) ذَلِكَ كَسَائِرِ الْوُكَلَاءِ.
(وَإِنْ أَتْلَفَ الرَّهْنَ فِي يَدِ الْعَدْلِ أَجْنَبِيٌّ فَعَلَى الْمُتْلِفِ بَدَلُهُ) أَيْ: مِثْلُ الرَّهْنِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا، وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ (يَكُونُ رَهْنًا فِي يَدِهِ) أَيْ: الْعَدْلِ (بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ) مِنْ الْمُتْلِفِ كَبَدَلِ هَدْيٍ وَأُضْحِيَّةٍ (وَلَهُ) أَيْ: لِلْعَدْلِ (الْمُطَالَبَةُ بِهِ) أَيْ: بِالْبَدَلِ عَلَى الْمُتْلَفِ، كَالْوَدِيعَةِ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ حِفْظِهِ (فَإِنْ كَانَ الْبَدَلُ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ، وَقَدْ أَذِنَ) الرَّاهِنُ (لَهُ) أَيْ: الْعَدْلِ (فِي وَفَائِهِ) أَيْ: الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِ الرَّهْنِ مَلَكَ إيفَاءَهُ مِنْهُ أَيْ: مِنْ الْبَدَلِ مِنْ جِنْسِهِ؛ لِأَنَّهُ كَثَمَنِهِ وَإِنْ كَانَ الْبَدَلُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ، فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ لَهُ بَيْعُهُ كَنَمَائِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِيمَا تَقَدَّمَ.
وَفِي الْكَافِي: الصَّحِيحُ لَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ وَلَا هُوَ تَبَعٌ لِمَا أُذِنَ فِيهِ بِخِلَافِ النَّمَاءِ.
(وَإِنْ شَرَطَ) فِي الرَّهْنِ (شَرْطًا لَا يَقْتَضِيه الْعَقْدُ، كَالْمُحَرَّمِ) مِنْ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ وَنَحْوِهِمَا.
(وَ) شَرَطَ رَهْنَ (الْمَجْهُولِ وَالْمَعْدُومِ، وَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ) كَآبِقٍ وَشَارِدٍ (وَنَحْوِهِ) مِمَّا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ (أَوْ) شَرَطَ مَا (يُنَافِيه) أَيْ: يُنَافِي مُقْتَضَى عَقْدِ الرَّهْنِ (نَحْوَ: أَنْ لَا يُبَاعَ) الرَّهْنُ (عِنْدَ حُلُولِ الْحَقِّ أَوْ لَا يُبَاعَ مَا خِيفَ تَلَفُهُ) مِمَّا يُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ وَنَحْوِهِ (أَوْ) شَرَطَ (بَيْعَهُ بِأَيِّ ثَمَنٍ كَانَ أَوْ) شَرَطَ أَنْ (لَا يَبِيعَهُ إلَّا بِمَا يُرْضِيه أَوْ) أَنْ (يَنْتَفِعَ بِهِ الرَّاهِنُ، أَوْ) أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ (الْمُرْتَهِنُ أَوْ) شَرَطَ (كَوْنَهُ مَضْمُونًا عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَوْ) مَضْمُونًا عَلَى (الْعَدْلِ أَوْ) شَرَطَ أَنْ (لَا يَقْبِضَهُ أَوْ) شَرَطَ (إنْ جَاءَهُ الرَّاهِنُ بِحَقِّهِ فِي مَحَلِّهِ) أَيْ: أَجَلِهِ.
(وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَهُ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ (بِالدَّيْنِ أَوْ) إنْ لَمْ يَأْتِهِ بِحَقِّهِ، فَالرَّهْنُ (مَبِيعٌ لَهُ بِالدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الرَّاهِنِ.
(أَوْ) شَرَطَ الرَّاهِنُ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ (لَا يَسْتَوْفِي الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ، أَوْ شَرَطَا الْخِيَارَ لِلرَّاهِنِ أَوْ) شَرَطَا أَنْ (لَا يَكُونَ الْعَقْدُ لَازِمًا فِي حَقِّهِ) أَيْ: الرَّاهِنِ (أَوْ) شَرَطَا (تَوْقِيتَ الرَّهْنِ) بِأَنْ قَالَا: هُوَ رَهْنُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ (أَوْ) شَرَطَا أَنْ (يَكُونَ الرَّهْنُ يَوْمًا) رَهْنًا.
(وَيَوْمًا لَا) يَكُونُ رَهْنًا (أَوْ) شَرَطَا (كَوْنَ الرَّهْنِ فِي يَدِ الرَّاهِنِ، فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ)؛ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ.
(وَالرَّهْنُ صَحِيحٌ) مَعَ فَسَادِ الشَّرْطِ لِحَدِيثِ «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ» رَوَاهُ الْأَثْرَمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ الْإِمَامُ: لَا يَدْفَعُ رَهْنًا إلَى رَجُلٍ وَيَقُولُ: إنْ جِئْتُك بِالدَّرَاهِمِ إلَى كَذَا، وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَك وَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَى غَلْقَ الرَّهْنِ دُونَ أَصْلِهِ فَدَلَّ عَلَى صِحَّتِهِ وَقِيسَ عَلَيْهِ سَائِرُ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ (لَكِنْ إذَا لَمْ يَكُنْ) الرَّهْنُ (مَقْبُوضًا) بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ نَائِبِهِ (ف) هُوَ (غَيْرُ لَازِمٍ)؛ لِأَنَّ شَرْطَ لُزُومِهِ: قَبْضُهُ، كَمَا سَبَقَ.
(وَ) لَكِنْ (إنْ كَانَ) الرَّهْنُ (مَجْهُولًا، أَوْ) كَانَ (مُحَرَّمًا وَنَحْوِهِ) كَالْمَعْدُومِ وَسَائِرِ مَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مِمَّا لَا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَنَحْوِهِ (فَبَاطِلٌ)؛ لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ وَتَقَدَّمَ بَعْضُهُ.
وَإِذَا رَهَنَهُ أَمَةً وَشَرَطَ كَوْنَهَا عِنْدَ امْرَأَتِهِ أَوْ (عِنْدَ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَهَا) بِنَسَبٍ أَوْ غَيْرِهِ (أَوْ) شَرَطَ (كَوْنَهَا فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، أَوْ أَجْنَبِيٍّ عَلَى وَجْهٍ لَا يُفْضِي إلَى الْخَلْوَةِ بِهَا، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا) أَيْ: لِلْأَجْنَبِيِّ أَوْ الْمُرْتَهِنِ (زَوْجَاتٌ، أَوْ سَرَارِي أَوْ نِسَاءٌ مِنْ مَحَارِمِهِمَا مَعَهُمَا فِي دَارِهِمَا جَازَ)؛ لِأَنَّهُ لَا يُفْضِي إلَى الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ بِهَا (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ زَوْجَاتٌ وَلَا سَرَارِي وَلَا نِسَاءَ مَعَهُمَا فِي دَارِهِمَا (فَسَدَ الشَّرْطُ؛ لِإِفْضَائِهِ إلَى الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَلَا يُفْسِدُ الرَّهْنُ)؛ لِأَنَّهُ لَا يُفْضِي إلَى نَقْصٍ وَلَا ضَرَرٍ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ.
(وَيَجْعَلُهَا) أَيْ: الْأَمَةَ الْمَرْهُونَةَ (الْحَاكِمُ) حِينَئِذٍ (عَلَى يَدِ مَنْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ) مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ مَحْرَمٍ أَوْ أَمِينٍ لَهُ زَوْجَاتٌ أَوْ سَرَارِي، أَوْ مَحَارِمُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُفْضِي إلَى الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ.
(وَإِنْ كَانَ مُرْتَهِنُ الْعَبْدِ امْرَأَةً لَا زَوْجَ لَهَا فَشَرَطَتْ كَوْنَهُ عِنْدَهَا عَلَى وَجْهٍ يُفْضِي إلَى خَلْوَتِهِ بِهَا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَحْرَمٌ وَلَا زَوْجٌ (لَمْ يَجُزْ أَيْضًا)؛ لِإِفْضَائِهِ إلَى الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَيَجْعَلُهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ أَمِينٍ.
(وَإِنْ قَالَ الْغَرِيمُ: رَهَنْتُك عَبْدِي هَذَا عَلَى أَنْ تَزِيدَ لِي فِي الْأَجَلِ) بِأَنْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا إلَى رَجَبٍ وَرَهَنَهُ عَلَى أَنَّهُ يَمُدُّهُ إلَى رَمَضَانَ مَثَلًا (كَانَ) الرَّهْنُ (بَاطِلًا)؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ لَا يَثْبُتُ فِي الدَّيْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَشْرُوطًا فِي عَقْدٍ وَجَبَ بِهِ، وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ الْأَجَلُ فَسَدَ الرَّهْنُ؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَتِهِ.
(وَإِذَا فَسَدَ الرَّهْنُ وَقَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ) إنْ تَلِفَ بِيَدِهِ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ فَاسِدَ الْعُقُودِ كَصَحِيحِهَا فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ وَالرَّهْنُ الصَّحِيحُ غَيْرُ مَضْمُونٍ، فَفَاسِدٌ كَذَلِكَ (وَكُلُّ عَقْدٍ كَانَ صَحِيحًا مَضْمُونًا) كَالْبَيْعِ (أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ) كَالْإِجَارَةِ (فَفَاسِدُهُ كَذَلِكَ) أَيْ: كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ.
(فَإِنْ كَانَ) الرَّهْنُ (مُؤَقَّتًا) فَهُوَ فَاسِدٌ جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُبْدِعِ: صِحَّتُهُ، كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَوَّلًا (أَوْ شَرَطَ أَنَّهُ) أَيْ: الرَّهْنُ (يَصِيرُ لِلْمُرْتَهِنِ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ: بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ (مَضْمُونًا؛ لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ بِحُكْمِ بَيْعٍ فَاسِدٍ) جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَارُونَ: أَنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ بِحَالٍ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ فَسَدَ، فَيَصِيرُ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ (وَحُكْمُ الْفَاسِدِ مِنْ الْعُقُودِ: حُكْمُ الصَّحِيحِ فِي الضَّمَانِ) فَالْمَبِيعُ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ مَضْمُونٌ فَكَذَا الْمَقْبُوضُ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ كَمَا سَبَقَ.